العظيم آبادي

242

عون المعبود

( باب في كم تصلي المرأة ) ( في الخمار والدرع السابغ ) الخمار بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة . قال صاحب المحكم : الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر . وقال الحافظ : هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين ، والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ، ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل ( الذي يغيب ظهور قدميها ) أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها . ( ليس عليها ) أي ليس تحت قميصها أو فوقه ( إزار ) أي ولا سراويل ( قال ) أي نعم ( إذا كان الدرع سابغا ) أي كاملا واسعا . قال الخطابي : اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت ، فقال الشافعي والأوزاعي : تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام : كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال أحمد بن حنبل : المرأة تصلي ولا يرى منها شئ ولا ظفرها . وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت . وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو